مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

  كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

 كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008     كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008  Icon_minitimeالثلاثاء 25 مارس 2014 - 4:32

تلاحظ لنا في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات انهيار العقارات حتى باتت ظاهرة تشكل خطراً على الارواح والممتلكات تستوجب التدخل الفوري للوقوف على اسبابها والحد منها أو تخفيف اثارها واقتراح التشريعات الجنائية التي تتضمن تنظيماً قانونياً لها يضمن عدم الخروج عليه ويكفل في الوقت ذاته تشديد العقوبات على المخالفين لها .
وإزاء خطورة هذه المشكلة وما قد يترتب عليها من آثار يصعب تداركها أو تفادي حدوثها ، فإننا ندعو السادة اعضاء النيابة العامة إلى بذل اقصى درجات الاهتمام والعناية عند مباشرة اجراءات التحقيق والتصرف في القضايا والمحاضر التي تحرر في هذا الشأن وإتباع ما يلي :
اولا : تخصيص جدول بكل نيابة جزئية تقيد به محاضر البناء التي تحرر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ن وما تم فيها من اجراءات وتصرفات ، ويحرر من واقعه كشف شهري يرسل ضمن الكشوف الشهرية إلى نيابة الاستئناف المختصة .
ثانيا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر التي تحرر بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتحقيق ما ينطوي منها على اهمية يستظهرها عضو النيابة من :
1 – سبق ارتكاب المتهم جرائم مماثلة .
2 – موقع البناء الذي تم فيه البناء المخالف .
3 – قيمة الأعمال المخالفة .
4 – مدى اتصال الأعمال المخالفة بالكتلة السكنية القديمة وآثاره عليها .
5 – مخالفة اعمال البناء لخطوط التنظيم .
6 – مخالفة اعمال البناء للقوانين ذات الصلة بالبناء (قانون الزراعة – قانون الطيران المدني – قانون الطرق العامة )
ثالثا : يجب على اعضاء النيابة – قبل تقديم المحاضر التي تحرر عن مخالفة احكام البناء – استظهار اركان عناصر الجرائم التي تنطوي عليها ، وتحديد قيمة الأعمال البناء المخالف لما قد يترتب على ذلك من تأجيل للجلسات بلا طائل أو تحديد قدر العقوبات المالية والتكميلية الواجب الحكم بها مع العقوبات الاصلية .
رابعا : يجب على اعضاء النيابة قبل تقديم المحاضر سالفة البيان إلى جلسات المحاكمة بذل اقصى درجات العناية في تحديد شخص وصفة المتهم الحقيقي وإجراء كافة الاستدلالات والتحريات للوصول اليه ومعرفته ، ذلك تفادياً لقيدها ضد شخص مجهول أو وهمي أو صدور احكام ضد اشخاص يتعذر تنفيذها في مواجهتهم .
خامساً : قد ترتبط هذه الجريمة مع الجرائم الاخرى المنصوص عليها في القوانين ارقام 53 لسنة 1966 في شأن الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 في شان الطيران المدني والقانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 في شأن الطرق العامة وموجب ذلك اسباغ كافة القيود والأوصاف التي ينطوي عليها اقامة فعل البناء المخالف على الاوراق .
سادساً : يجب الاهتمام بالمحاضر التي تحرر عن جرائم البناء قبل الحصول على ترخيص وجرائم استئناف اعمال البناء المخالفة التي سبق صدور قرارات من الجهة الادارية بإيقافها ، والتحقق من اعلان هذه القرارات لذوي الشأن بها على النحو الذي اوضحته المادة 59 من قانون البناء سالف البيان .
سابعاً : يجب على اعضاء النيابة الاهتمام بالمحاضر التي تحرر في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والوقوف على قرارات اللجان المختصة في شأنها والتثبت من اعلانها اعلانا قانونيا طبقاً لأحكام المادة 87 من القانون سالفا البيان .
ثامناً : يجب على عضو النيابة القيام بدوره في مباشرة ما يحال من جرائم البناء إلى المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها وتوقيع اقصى العقوبة عليها .
تاسعاً : يجب مراجعة الاحكام الصادرة في القضايا المشار إليها مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الاحوال - على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
عاشراً : يجب متابعة تنفيذ العقوبات التي تصدر في جرائم البناء المخالف من ازالة أو تصحيح أو اخطار لكل من نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين أو شطب لأي من اعضائها من السجلات .
الحادي عشر : على المفتشين الاداريين المختصين بإدارتي التفتيش الجنائي والمطالبة – كل في اختصاصه – مراجعة جداول قيد محاضر البناء ودفاتر قيد العقوبات الصادرة فيها للتحقق من انتظام العمل بها وصحة البيانات المدونة بها ، وإعداد تقرير بما يكشف عنه التطبيق العملي للتعليمات الكتابية والإدارية من اوجه قصور ، والإجراءات المقترح اتخاذها لإحكام الرقابة على تحصيل مبالغ الغرامة وتوريدها .
صدر في 23 / 1 / 2013
النائب العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: