مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام   مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام Icon_minitimeالأربعاء 12 فبراير 2014 - 21:57

 مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام والتى تتضمن مناقشه النيه الخاصه فى القتل ---- طعن رائع جدا لايفوتك هديه بجد
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ........( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ............................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القضية رقم لسنة 2011 ثان شبرا والمقيدة برقم لسنة 2011 كلى بجلسة / /2012 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عن الأتهام المسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية "
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 20/1/2011بدائرة قسم اقسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتل / بأن كاله ضربة على رأسه باداة صلبة راضة قضيب حديدى قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بوفاته على النحو المبين بالتحقيقات .
وبتاريخ / /2012 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالمنطوق الأتى "
منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عن الأتهام المسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق
يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه إذ دان الطاعن عن جريمة القتل العمد للمجنى عليه / فقد أقام عماد قضائه على ما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه بشأن ثبوت ركن العمد فى الجريمة مدللاً عليه وفقاً لما جاء بمدونات قضائه من طبيعة الأداة المستخدمة فى الأعتداء على المجنى عليه و ما وقر فى يقينه على غير هدى من أوراق الدعوى و أقوال شهود أثباته من أن الطاعن قد والى الضرب على المجنى عليه قاصداً من ذلك قتله بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :
" وحيث أن عن قصد القتل فأنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى عما يضمره فى نفسه ومن ثم فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقدير وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية فى حق المتهم من إستخدام المتهم عتله حديدية ثقيلة فى الإعتداء على المجنى عليه يأتى هوى بها على المجنى عليه بقوة وعنف حتى أن إصابة بكسور فى عظام الجمجمة ولم يتركه المتهم إلا بعد أن سقط أرضاً يصارع الموت مضرجاً فى دمائه لافظاً أنفاسه الأخيرة بما يقطع ويتعين بتوافر نيه إزهاق روح المجنى عليه فى حق المتهم/ .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال ذلك أن نوعية الأداة التى أستعملها الطاعن – بفرض جدلى بكونه قد قارف الجريمة- ليست اداة قاتلة بطبيعتها و أنما هى من أدوات أصلاح السيارات و هى قد تحدث كسراً أو كدمة كما يمكن أن تحدث الوفاة لو أصابة موضع قاتل عرضاً أو عمداً بحسب الظروف الأخرى المحيطة بالجريمة والقرائن الدالة على توافر العمد من عدمه .
ولما كان الحكم قد صدر مدونات أسبابه فى صفحته الأولى وفى معرض تحدثه عن تصور الجريمة على حد تعبيره حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و أرتاح لها وجدانها بقالته أن الجريمة قد حدثت على أثر مشادة كلامية بسبب أسبقية التزود بالوقود تطورت إلى مشاجرة وهذا الذى أورده الحكم يناقض بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام ماذهب إليه بشأن توافر نية القتل فى حق الطاعن حال كون المشاجرة العارضة و المشادة الكلامية بين طرفين ليس فيما بينهما خصومة أو عداء سابق وفقاً لمقتضى العقل والمنطق لا تؤدى إلى اتجاه ارداة طرفيها المتشاجرين إلى قتل بعضهم البعض حال كون طبيعة المشاجرة بحسب الأصل لا يتأتى معها الروية فى التفكير للمتشاجرين و بخاصة وان القتل يلزم معه أن يكون هناك نية حقيقية مدفوعة بباعث واضح يرجح أتجاه المعتدى منهما لقتل الأخر .
ومهما يكن من امر فأن محكمة الموضوع لم تكتفى بهذا العوار الظاهر فى أسباب حكمها فى معرض التدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بل تعدى الأمر إلى أن أقامت عقيدتها بشأن توافر هذه النية على أمر لا سند له بأوراق الدعوى لو فطنت إلى كونه كذلك لتغير حتماً لديها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق حال كون الحكم الطعين قد أدعى على غير صحيح الثابت بالأوراق كون الطاعن لم يترك المجنى عليه إلا بعد أن سقط أرضاً يصارع الموت مضرجاً فى دمائه بما يعنى وفقاً لصراحة دلالة العبارة أنه قد والى عليه الاعتداء بالضرب حتى أيقن من أنه فى سبيله إلى الموت , فى حين أن أقوال شهود الأثبات التى أعتنفها الحكم الطعين كذا القيد والوصف للجريمة كما
أورد مؤداهما بمدوناته ينفيان هذا الامر برمته و يؤكدان على أن الأعتداء – وفقاً للتصور المطروح بالأوراق- لم يتعدى سوى ضربة و احدة من الطاعن- بفرض جدلى بصحة ذلك – على رأس المجنى عليه و قد ولى الطاعن مدبراً عقبها دون أن يحاول الأعتداء عليه مرة أخرى ويكفينا أثباتاً لذلك ما جاء بأقوال شاهدى الأثبات / , بالصفحات من 40 حتى 48 من تحقيقات النيابة و التى أكدوا خلالها أن الطاعن ضرب المجنى عليه ضربة و احدة و لاذ بالفرار
وفقاً لما ورد بأقوال الأول بصفحة 44 من التحقيقات بقالته الأتى :
س/ وهل كان بإمكان المتهم موالاة الأعتداء على المجنى عليه ؟؟؟
جـ/ لا لأن الواد خاف وطلع يجرى على طول أول ما شاف الراجل وقع والدم نزل منه .
ومفاد ما سبق أن أقوال الشهود كما جاءت بأوراق الدعوى تجافى التصور الذى طاف بمخيلة محكمة الموضوع ومظنتها أن الطاعن قد والى الضرب على المجنى عليه ولم يتركه حتى أيقن من وفاته وفقاً لما ساقته بمدونات قضائها من أنه لم يتركه إلا بعد أن سقط أرضاً يصارع الموت الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الأستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
المقرر بقضاء النقض أنه :
يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل إزهاق روح المجنى عليه - و لما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و أن تورد الأدلة التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من إطلاقه عياراً نارياً من بندقية و هى سلاح قاتل بطبيعته قاصداً إصابة أى من أفراد عائلة المجنى عليها و هو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل و إطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها و إحداث إصابتها و لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 110 لسنة 44 ق ، جلسة 24/2/1974 )
وقضى كذلك بأنه :
تتميز جناية القتل العمد و الشروع فيها عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه . و هذا العنصر ذو طابع خاص يخالف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو بطبيعته أمر يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه . و الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً و إستظهاره بإبداء الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه . و لما كان ما إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل و إطلاقه على المجنى عليه فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته و إصابة المجنى عليه فى مقتل و هو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .
الطعن رقم 1815 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 206
بتاريخ 2-3-1965
كما قضت محكمة النقض :
" بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها ". وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد ".
• نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
• * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
• نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
• نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
وقضت كذلك بأن :-
" الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد ".
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
فالخطأ فى الإسناد ، ينطوى على مخالفه للثابت بالأوراق ، والأخذ بدليل لا سند له فى الأوراق ، وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد .
نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397
نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240
نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17
نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875
فإذا ما تقرر ذلك وكان القصد العمدى لجريمة القتل لم يقم فى عقيدة الحكم الطعين إلا على طبيعة الأداه المستخدمة فى الأعتداء بالرغم من أن طبيعة الأداة لا يدل بذاته على القصد من أستعمالها من قبل الجانى , فضلاً عن مظنته موالاة الأعتداء على المجنى عليه من قبل الطاعن بقالته أنه لم يتركه إلا بعد أن أيقن من موته فى حين أن أوراق الدعوى تشى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الطاعن لم يضرب المجنى عليه سوى ضربة واحدة على الرأس خلال مشاجرة بين الطرفين لم تتعدى دقائق معدودة و قد لاذ بالفرار عقب ذلك الأمر الذى تردى معه الحكم الطعي نفى الفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى قضاء الحكم الطعين بدفع قوامه أن أصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته قد حدثت من جراء سقوطه على الارض الأمر الذى تنتفى معه المسئولية الجنائية للطاعن عن الجريمة
بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى رافعاً لواء الأطمئنان لما أورده تقرير الصفة التشريجية بقالته
" ....وثبت من تقرير الطب الشرعى أن أصابات المجنى عليه بخلفية فروة الرأس ذات طبيعة رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ثقيل نوعاً أياً كان نوعه و أنها جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد على لسان الشهود وفى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة و أن الوفاة حدثت بما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة و نزيف دموى أصابى غزيز مصاحب بالأنسجة المخية .."
وكان هذا الدفاع الذى أطاح به الحكم الطعين ثابت في واقع مسطور بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة قرر خلاله دفاع الطاعن انه لا علاقة للطاعن بإصابات رأس المجنى عليه وفقاً لما جاء بأقوال الشهود الواردة بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة وهم كل من و واللذين قد قررا فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بشهادتهم الواردة بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يكن ممسكاً بثمة أداة مما تستخدم فى الأعتداء والتى نسب إليه أستخدامها بالأوراق و أنما كانت تلك الأداة بيد شخص أخر يدعى عبدالرحمن و ان الطاعن كان يحاول أن يأخذها من يده , كما أن المجنى عليه قد أحضر مفكاً حديدياً للأعتداء على الطاعن ولدى قيام الحاضرين بمحاولة منعه من الأعتداء أنزلقت قدمه على الأرضية الزلقة بفعل أنسكاب المواد البترولية و أصطدمت بسن الأفريز الخاص بألة تموين السيارات بالوقود بما ادى إلى وفاته .
كما لم يفت الدفاع أن يقطع بان ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود كسر بعظام الرأس هو محض إصابة لا يمكن أن يعزى به إلى الطاعن وبخاصة وان الحكم الطعين قد ركن إلى التقرير الفنى الذى لم يقطع بأن الأصابة ناشئة عن فعل الضرب و انما قرر بانها حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ثقيل ومن ثم فإنها بذات القدر جائزة الحدوث من الاصطدام بسن الأفريز باعتباره يمكن أن يحدث ذات الإصابة برأس المجنى عليه , كما لم يفوت الدفاع أن أبتناء الحكم على تقرير الصفة التشريحية بمجرده هو قفز على المقدمات إلى النتائج دون تبيان رابطة سببية بين الفعل والنتيجة فلا يكفى أن يشير الطب الشرعي إلى وجود إصابات بالرأس نشأ عنها كسور أدت إلى نزيف أدى إلى الوفاة سيما وان هذا التصور لم يطرح على الطب الشرعى كجهة فنية حتى تقول كلمتها بشأن مدى جواز أن تحدث أصابة المجنى عليه التى أودت بحياته من السقوط و الأصطدام بالرصيف من الخلف 0
بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع متذرعاً بتقرير الصفة التشريحية ونتيجته معولاً عليها في تقريره في إهدار دفاع الطاعنين السابغ دون أن يتصدى بالرد السائغ لحقيقة إصابة المجني عليه بما أوقعه فى العديد من أوجه العوار الموجبة لنقضه على النحو التالي
الوجه الأول:-
وحاصل منعي الطاعنين بهذا الشأن أن الحكم المطعون فيه قد اغفل التعرض بالرد السائغ لدفاع الطاعن بأنقطاع رابطة السببية فيما بين تلك الأصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية برأس المجنى عليه وبين الفعل المنسوب للطاعن وبخاصة و ان الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية لم يقطع يقيناً بأن الأصابة تتفق تماماً مع التصور الوارد بالأوراق و أنما عزاها لمصادمة مع جسم راض ثقيل وهذه المصادمة جائزة الحدوث من فعل الضرب بأداة حديدية ماسورة أو عتله وهى لا ريب بذات القدر كذلك جائزة الحدوث من الوقوع على حجر أو رصيف , إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن دفاع الطاعن و أقام قضائه بالأدانة على ما جاء بنتيجة تقرير الطب الشرعى الذى لم يجزم فى نتيجته بأن الجريمة قد حدثت على الوجه الوارد بالأوراق دون أى تصور أخر قد يطرح من الدفاع
وكان أبتناء الحكم الطعين على نتيجة تقرير الطب الشرعى الغير قاطعة فى كيفية حدوث أصابة المجنى عليه التى أودت بوفاته ولم يقطع كذلك فى أن التصور الذى طرحه الدفاع بشان كون الاصابة ناشئة عن سقوط المجنى عليه على سن الرصيف غير قائم بالدليل الفنى ومن ثم فأن الحكم يكون قد أقيم أوده على محض أحتمال حدوث الجريمة وفقاً للتصور الأول دون التعرض لمدى أحتمالية حدوثها وفقاً للتصور الثانى المبدى من الدفاع وهو ما يخالف المستقر عليه بقضاء النقض والمقرر بهذا الشأن أنه:
من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين ، و أن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التى أوردتها المحكمة ، و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً . فلا يكفى مجرد ذكر الدليل ، بل ينبغى بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة - فإن الحكم يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبط منه معتقده فى الدعوى مما يصمه بالقصور و يستوجب نقصه .
الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق ، جلسة 15/10/1962
الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/6/1963)
وقضى كذلك بأنه :
إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنه العاهة ، كما خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة إصطدام يد المجنى عليه بحائط - كما جاء بدفاع الطاعن - أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى و كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعاً حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالألفاظ فكان أن ضربه الأخير و أمسك بالإصبع الوسطى ليده اليسرى و لواه فإصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى إنكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للإصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور و تبين بالمفصل السلامى الظفرى لتبين الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10% و إستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أن أقوال المجنى عليه و شاهده و التقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الإصابة و وصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى البيان .
( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق ، جلسة 3/3/1974 )
وقضى كذلك بأنه :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
مما مفاده أن قضاء الحكم المطعون فيه أن التفت كلياً عن أيراد الرد السائغ على دفاع الطاعن ان الوفاة حدثت من أصطدام المجنى عليه بالأرض أستناداً إلى تقرير الطب الشرعى الذى لم يقطع بحقيقة الأصابة وكيفية حدوثها بل أوردها على نحو يتوائم مع دفاع الطاعن بشأن كيفية حدوث الواقعة و أنقطاع رابطة السببية بين الطاعن و بين الأصابة التى أودت بحباة المجنى عليه بأن الجريمة حدثت نتيجة الأصطدام بجسم راض صلب ومن ثم فأنه يكون قاصراً فى البيان
الوجه الثاني :-
واقع الحال أن ما أورده الحكم الطعين على النحو المتقدم من تساند إلى تقرير الطب الشرعى يعد مصادرة من جانبه على المطلوب ذلك أن تقرير الصفة التشريحية دليل وجود الإصابة إلا أنه لم يات على نحو جازم بشأن كيفية حدوثها ومن ثم فإذا كان دفاع أخر قائم على أثبات أن تلك الإصابات قد حدثت نتيجة سقوط المجنى عليه على الأرض و أصطدام رأسه بالأفريز وهو أمر ينبنى عليه نفى صلة الطاعن بالوفاة وهو ما يتعين معه الاستعانة بخبير فني لطرح مؤدى التصور المبدى من دفاع الطاعن عليه ليقول كلمته من الناحية الفنية بشأنه باعتبار أن المحكمة لا تستطيع أن تشق طريقها إلى مؤادها بنفسها حتى ولو لم يتمسك الدفاع بندب هذا الخبير الفني لكون تمسكه بالتصور الوارد بمرافعته الشفوية يحمل في طياته وجوب الاستعانة بخبيـــر فني لتحقيق هذا الدفاع وبحث مدى أمكانية حدوث الأصابة من السقوط على جسم راض صلب
والمقرر بقضاء النقض انه :-
" ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا – أن يسكت المدفوع عنه عن دعوه أهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقده .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
وقضى كذلك بأنه :
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأى الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله و هى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها .
( الطعن رقم 1237 لسنة 43 ق ، جلسة 27/1/1974 )
وقضى كذلك بأنه :
" يجب على المحكمة أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة للتمحيص الشامل والكافي - الذي يدل على أنها قامت بواجبتها وبما ينبغي عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض " 0
نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047 لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة 51 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثه وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
" نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
" كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً ".
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أورده الحكم الطعين بشأن الرد على الدفع بشأن نفى مسئولية الطاعن عن وفاة المجنى عليه الذي لم يفطن لفحواه اصلاً ومبتغاه و أنما أسقطه جملة وتفصيلاً برد غير سائغ حال كونه دفاع جوهري يترتب عليه أن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق وكان من المتعين تحقيقه بلوغاً لغاية أستدعاء خبير فنى لسؤاله عن مدى أمكانية حدوث أصابة المجنى عليه من جراء السقوط على الأرض الأمر فيه إلا أن الحكم الطعين قد أتى مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه0
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
ومخالفه الثابت بالأوراق
الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعنين يتوافر حالة الدفاع الشرعي فى جانبه غاضاً الطرف عن أدلته الجازمة المطروحة بالأوراق بين يديه متذرعاً فى ذلك بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه " –
"00000 وحيث ان عن طلب البراءة استنادا الى نصوص المواد 247,246,245,61 من قانون العقوبات وهو حقيقته ومع بتوافر حالة الدفاع الشرعى واذ كان المقرر ان تقدير الوقائع التى يستنج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبها عليها الحكم كما ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة على اعتدائه انما شرع لرد العدوان وإذ كان مؤدى واقعة الدعوى حسب أقوال الشهود الذين اطمأنت إليهم المحكمة أنه على اثر مشادة كلامية نشبت بين المتهم و المجنى عليه بسبب الخلاف حول أسبقية كل منهما فى تزويد سيارته بالوقود التقط المتهم عتلة حديدية و رفعها الى أعلى وهوى بها على رأس المجنى عليه فأصابه إصابة اسقتطته أرضا مضرجا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة ومن ثم فان مقاومة المتهم لأفعال التعدى تلك تكون من قبيل العدوان على من لم يثبت ان كان فى ذلك الوقت يعتدى او يحاول التعدى و هى ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة قانون ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد 0
والحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد أنبئنا بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بأنه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وانه لم يحط بمضمون أقوال شهود أثباته التى تساند إليها فى قضائه وإلا لأنبأته شهادة الشاهد /حاتم فاروق أحمد بأن المجنى عليه هو من بداء بالعدوان بدفع الطاعن و معه أخرين و قيامه بمحاولة الاعتداء عليه (بأجنة حديدية) وفقاً لما جاء باقواله الواردة بصفحة 42 من التحقيقات على النحو التالى :
س/ وما هو التصرف الذى بدر من سائق الأتوبيس ومن كان برفقته تحديداً؟
جـ/ هم الثلاثة دخلوا على الواد سواق النقل ومسكوا فيه وزنقوا فى العربية وقفل عليه الباب عن طريق زنق جسده بين جسم السيارة والباب.
س/ ما التصرف الذى بدر من سائق المركبة النقل أنذاك؟
جـ/ هم الأثنين زمايله نزلوا يحوشوا عنه ويفرقوا الأشخاص دول وهو زق الباب وشد العتله من العربية .
س/ وما هى أوصاف تلك الأداة ؟؟
جـ/ هى عتله حديد مدورة طويلة طولها حوالى متر أو أكثر شوية وعملة زى اللافيه .
س/ هل كان بحوزة أياً من كانوا برفقته سالف الذكر ثمه أسلحة أو أدوات أنذاك ؟؟
جـ/ لا مكنش مع الأثنين اللى مع سواق النقل أى حاجة .
س / ما هى الحالة التى كان عليها سائق السيارة الرحلات المتوفى الى رحمة الله تعالى فى تلك اللحظة انذاك ؟
ج /هو السواق بتاع الاتوبيس اللى مات كان ماسك فى ايده أجنة حديد والتانى اللى كان معاه ماسك مفك والثالث مكنش ماسك فى ايده اى حاجة
ولما كان ذلك وكان الحكم لم يفطن لحقيقة مؤدى شهادة الشاهد أنفة البيان و حقيقة كون المجنى عليه قد قام بالاعتداء على الطاعن وكان يحمل أجنة حديدية فى يده و بصحبته أخر يحمل مفك حديدى وقد دفع المجنى عليه الطاعن فى صدره كما قرر ذات الشاهد بالتحقيقات و تبعه حتى قام بمحاصرته بباب سيارة الطاعن وقد حدى تخوف الطاعن من قيام المجنى عليه بضربه بتلك الاداة التى يحملها فى يده أن يقوم خلال ذلك بالدخول إلى داخل السيارة لأحضار ماسورة حديدية و خلال الشد والجذب ضرب المجنى عليه – وفقاً للوارد بأقوال الشاهد أنف البيان وفحواها- ولما كان الحكم الطعين قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق حين اعتنق بمدوناته أخر تصور مؤداه أن المجني عليه ومن كان برفقته لم يثبت أنهم قد قاموا بالتعدي على الطاعن وان الواقعة محض تعدى من جانب الطاعن على المجني عليه حال كون هذا التصور يتجافى مع واقع مسطور بالأوراق وغير منكور ثابت من أقوال الشاهد أنفة البيان التى أبتسرها على غير مؤداها ومضمونها ومن ثم فان مسلك الحكم الطعين بهذا الشأن يتجافى مع ما هو مستقر عليه بقضاء النقض فقضي بأنه :-
" لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس " وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات ".
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً :-
" حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ".
نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت ايضاً :-
" تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدوان بسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرفه لا بالاحتمالات والفروض المجردة ".
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
كما حكمت أيضاً :-
" الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه ".
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
" التشاجر إذا كان مبدأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس " .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن " التشاجر " إذا كان مبدأه بعدوان وردا له من الأخر تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
( نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
" من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه " لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها ".
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
" حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره " .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
كما أن الحكم الطعين قد تدخل فى رواية الشاهد التى حصلها بمدوناته على نحو يخالف مضمونها و عناصرها الجوهرية و مسخها على غير مؤداها الحقيقى التى قصدها الشاهد من أقواله و أهمها وجود مشاجرة بداءها المجنى عليه بدفع الطاعن وبداءها بحمل السلاح فى يده و تدخل أنصاره لمحاصرته بجوار سيارته بما حدى به أن يحضر اداة بدوره أستخدمها فى مواجهة المجنى عليه الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين قد حمل أقوال الشاهد على غير مضمونها والمقرر بقضاء النقض أنه :
" لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها ".
نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعبن قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق حين أعرض عن أساس أقوال شاهد الأثبات التى حصلها على نحو يخالف حقيقة مرامها بشأن الواقعة و تنكر فى معرض تسبيبه لأسباب أطراحه الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن وكان ما أورده الحكم الطعين على النحو انف البيان يخالف الثابت بين يديه بأوراق الدعوى ومبناه تعسف من جانبه في الاستنتاج وقيام تصوره في هذا الشأن للواقعة على ظن واحتمال ترجح لديه دون معين بالأوراق أن الطاعن قد أعتدى على المجنى عليه فأن ذلك مما يتوافر به حالة الدفاع الشرعي وهى حالة وقتية تحفز المعتدى عليه ولا تعطى له فرصة للاحتماء بالسلطة العامة , سيما وان هناك مشاجرة تدور رحاها بين الطرفين وهو ما لم يفطن إليه الحكم الطعين ولم يقسطه حقه بطرحه على بساط البحث 0
والمقرر بهذا الشأن انه :-
حالة الدفاع الشرعي عن المال تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246من قانون العقوبات ومنها جرائم الإتلاف , ولا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة ان يكون الاعتداء حقيقياً بل قد تنشأ ولو لم يسفر التعدي على اى اثر على الشخص او المال طالما كان التخوف أسباباً معقولة وتقدير ظروف الاعتداء ومقضيتاته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات فإذا قال الحكم فيما استخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم ظن –دون مبرر – أن المجني عليه حين نزل ليفك الشبك المتشابكة بشباكه – إنما نزل ليمزق شباكه –هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه ودون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من انه كان يدافع عن غزله –شباك صيده – وما ورده الحكم فى استخلاصه للصورة التي أرسلت في ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من انه قد استبان للمحكمة من استقراء الأوراق وما دار أن المجني عليه نزل من قارب صيده إلى الشاطىء النيل وحاول فك شباكه التي اختلطت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فطن المتهم أن المجني عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع إليه وضربه بقطعة من الخشب على رأسه , هذا الاستخلاص – الذى انتهى إليه الحكم وأثبته فى مدوناته بحسب البادي من نص عبارات الحكم يشير الى انه استكمل حالة الدفاع الشرعي عن المال عناصره – وكون الحكم قد ذكر فى سياق ذلك عبارة – بدون مبرر – فان تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً وسائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعي عن المال وكان يتعين على المحكمة ان تستحلى هذا الأمر وتستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى ومن ثم فان الحكم يكون قاصراً فى البيان ومتعين نقضه0
نقض جنائي س16ص463المرجع السابق ص175
وقد قضت محكمة النقض في غير إيهام بشان واقعة تتماثل في ظروفها مع واقعة الدعوى الماثلة بأنه:-
بان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي خطة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الأخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن اى إصابات حتى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه واى الاعتداءين كان اسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فان الحكم يكون قد قصر على تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث
الطعن رقم 24503لسنة 62 ق
جلسة 16/11/1994 س 45 صـ 1017
وبذات المعنى الطعن رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة 12/5/88
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ابتسر واقعة الدعوى المطروحة وحصرها فيما رواه الشاهد الوحيد من كافة الشهود الذى رأى الواقعة كاملة المتمثل في فعل الضرب المسند للطاعن بالرغم من أن اقوال الشاهد الأول يبين منها توافر حالة الدفاع الشرعى بجلاء وأقام عقيدته في الدعوى على تصور مخالف لما طرحته الأوراق من أن المشاجرة كانت بين المجنى عليه والطاعن بالرغم من أن صورة الدعوى تتمثل في قيام المجني عليه بالمبادأة بالأعتداء , ولما كان الحكم الطعين قد اسقط تلك الوقائع الثابتة دون أن يعرض لدلالتها ومسخ الصورة الصحيحة لها بمدوناته فــانه يكون فاســـد الاستدلال وقاصر في البيان بما يوجب نقضه
السبب الرابع
فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بين يدى محكمة الموضوع بتناقض أقوال شهود الاُثبات بأقوالهم التى الواردة بالأوراق مع تصور الواقعة المطروح وموضع أصابة المجنى عليه وما جاء بتقرير الطب الشرعى بشأن الأصابة وموضعها حال كون الشهود قد أجمعوا بمحضر جمع الأستدلالات و تحقيقات النيابة العامة على أن الطاعن و المجنى عليه كانا فى المواجهة مع بعضهم البعض و أن الطاعن تعدى على المجنى عليه وفقاً لهذا التصور ولدى قيام النيابة العامة بمواجهة الشهود بأن هذا التصور يجافى الثابت بتقرير الطب الشرعى ومناظرة جثة المجنى عليه والتى تثبت أن أصابته فى مؤخرة الرأس من الخلف و ليست فى الجزء الأمامى منها تنصل الشهود من هذا التصور بإدعاء أن المجنى عليه قد يكون قد تحرك خلال حدوث أصابته وفقاً للثابت بأقوال الشاهد / بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص44 من التحقيقات على النحو الأتى :
س/ ما قولك وقد أقررت شهادتك بأن الإصابة أستقرت برأس المجنى عليه حال حمل المتهم للأداه الحديدية وكان فى إتجاه مباشر للمجنى عليه من الأمام بينما من مناظره النيابة العامة جثة المجنى عليه من وجود كدمه برأس المجنى عليه من الخلف فما تعليلك لذلك ؟؟؟
جـ/ هو ممكن يكون الراجل أول ماشاف الحديدة بتضرب فحاول يفاديها ولف دماغه فجت فى دماغه من ورا لأن الحديدة ثقيلة وطويلة بس أنا شفت الحديدة نزلت على دماغ الراجل وقع على الأرض .
وكان الدفاع قد أنتهى فى مرافعته الشفوية تأسيساً على ذلك إلى الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة المطروح بالأوراق .
بيد أن محكمة الموضوع فى سبيل إهدار هذا الدفاع قد تعسف فى الاستنتاج حين حصل واقعة الدعوى على نحو لم يتعرض فيه لما جاء بأقوال الشهود ولم يعنى بالرد على هذا التناقض البين بين الدليلين الفنى و القولى الواضح بأوراق الدعوى بين يديه و أتفاق موضع أصابة المجنى عليه مع تصور الدفاع المطروح بالأوراق بان المجنى عليه أصيب من جراء سقوطه على الرصيف ,و أن تصور الواقعة حسب الأوراق يستحيل معه أن تأتى إصابةفى الخلف بما يؤكد أن الحكم الطعين تعسف فى تصور الواقعة على نحولا تحمله الأوراق , كما أن الحكم الطعين قد أقام أوده على محض تصور الشاهد و رأيه الشخصى حول كيفية حدوث الأصابة بما جعله قائم على أساس احتمال لا يقوم به الأستدلال الجنائى بمكان 0
والمقرر بقضاء النقض انه :-
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو وقعة لا اصل لها بالتحقيقات فانه يكون معيباً لابتناه على أساس فاسد متى كانت الرواية او الواقعة هي عماد الحكم 0
نقض 23/3/1982احكام النقض
س33ق80ص397 نقض12/2/1979احكام النقض
س30ق48ص240
قد قضت محكمه النقض بأنه:-
إذا كان الحكم المطعون فيه في مجال التوفيق بين الدليلين القولى والفني قد افترض من عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدي الحادث، وجهد في المواءمة والملاءمة بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامه مجرده لا تصدق في كل الأحوال، وكان افتراضه في هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه في مدوناته، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيباً ".
نقض 13/1/1969 – س 20 – 26 – 124
وقضى ايضاً بأنه :-
يجب على المحكمة أن لا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها , وان يكون دليلها فيما انتهت إليه فأن في تلك الأوراق وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما لا اصل له في التحقيقات فأنه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد 0
نقض 13/1/1972احكام النقض س23ق5ص170
وقضى كذلك 0
إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من اوراق الدعوى تعين نقضه
نقض 12/6/1950احكام النقض س1ق244ص749
نقض14/4/1947مجموعة القواعد القانونية ج7ق346ص330
-وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته لدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة 0
نقض 6/2/1977حكام النقض س 28ق39ص180
نقض 29/1/1973س24ق27ص114
نقض12/11/1972س23ق268ص1184
والمقرر بأنه :-
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضه بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تقدر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 0
نقض 3/1/1972احكام النقض س23ق5ص17
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أهدر دفاع الطاعن الجازم بتناقض الدليلين الفنى والقولى حال كون الأصابة بالرأس م الخلف فى حين أن وضع الطاعن بالنسبة للمجنى عليه وفقا للتصور الذى طرحه شهود الأثبات يتعين معه أن تكون الأصابة فى الأمام إلا أن لحكم الطعين قد اطاح بهذا الدفاع متذرعاً بسلطته التقديرية فى أن يحصل من أقوال الشهود ما لا يحمل هذا التناقض وكان الرد غير سائغ إذ يتعين حتماً أن يبرز بمدونات قضائه وجهاً للمؤائمة بين الدليلين وتفسير سائغ لموضع الأصابة ومدى توافقه مع تصور الشهود بالأوراق بما يوجب نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له أسرة ليس لها من مصدر رزق سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن

المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
مذكرة طعن بالنقض فى جنايه قتل قضى فيها بالسجن المشدد لمده خمسة عشر عام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم فى جنايه قتل عمد مع سبق الاصرار قضى فيها بالحبس سنه مع وقف التنفيذ
» مذكرة طعن بالنقض على حكم صادر فى جنايه شروع فى قتل بمعاقبة المتهم بالسجن سبع سنوات
» طعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة عن واقعه قتل عمد بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة
» مذكرة طعن بالنقض فى جنايه سرقه بإكراه وتم قبول الطعن بتاريخ 6/2/2014
» جناية قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص قضى فيها بلاشغال لمده عشرة سنوات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: