مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد الاختصاص المكاني - الندب - التعسف في التفتيش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
محمد انور حلمى


عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 52

مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد الاختصاص  المكاني - الندب - التعسف في التفتيش Empty
مُساهمةموضوع: مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد الاختصاص المكاني - الندب - التعسف في التفتيش   مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد الاختصاص  المكاني - الندب - التعسف في التفتيش Icon_minitimeالأحد 10 نوفمبر 2013 - 1:09

مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
المبدأ الأول
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه المكاني
الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً على الجهات التي يؤدون فيها

وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة

اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من

قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه

المكاني إلا لضرورة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع

جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على

الرغم من أنه أعتمد فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط

المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
( طعن 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 )
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير

مختص بتنفيذه ، وأطرحه استنادا إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

يشمل كافة أنحاء الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد

صدر للعقيد ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وكان نص المادة 49 من

القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد

جرى على أنه : " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها

وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة

مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين " .... " فإن ضابط الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل

إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
[ طعن 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/ 1/1989 ]
المبدأ الثاني
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي له الإذن بالتفتيش ندب غيره إلا بشروط

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز لندب مأمور الضبط غيره دون أن يكون مأذوناً له بذلك

.
لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من أختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث

مركز ....... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا

الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه

معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه

في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة

لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري

الضبط طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم

على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء .
( الطعن 15066 لسنة 59 ق جلسة 4/ 2/1990 )
تقسيم إذن النيابة العامة بالتفتيش
من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو

لمن يعاونه أو يندبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه

في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن

بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه

بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي أستصدره قد ندب زميله كتابة

أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه ، وكان البين من

المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم ...... أو لمن يعاونه

وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط ...... لتنفيذ إذن التفتيش في شقه الخاص بضبط

الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثاني وذلك ضمن خطة رتباها

سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن الأول ببطلان

تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استنادا إلى حصوله بناء على ندب

صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد ألتزم صحيح القانون .
( الطعن 675 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1984 )
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ثبوت أمر الندب كتابة
لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن

يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه

باسم النيابة العامة الآمرة .
( الطعن 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )
لما كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي

ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب

الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمور الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ، لأن من

يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة

الآمرة .
( الطعن 954 لسنة 47 بجلسة 23/ 1/1978 )
المبدأ الثالث
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتعسف في تنفيذ التفتيش
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط حدود اختصاصه المكاني : البحث عن

جريمة أخري خلاف الصادر بشأنها الإذن بالتفتيش
الدفع بتعسف مأمور الضبط القضائي في إجراء التفتيش
إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى

على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد

فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد

التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً . ولما كان الحكم

قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معاً وأن العثور على

المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، فإنه لا تصح

المجادلة في ذلك .
[ طعن 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش

لغرض معين " للبحث عن سلاح " لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما

أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة " في إحدى

حالات التلبس " . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجهاً

نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحاً

بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر في جيب صديريه الأيسر

على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر . فإنه لا يصح أخذ المتهم

بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم

يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من

ذلك وليس في الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى

كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه

بالتعسف فى تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها

بالجريمة التى صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .
[ طعن 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد الاختصاص المكاني - الندب - التعسف في التفتيش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مـذكرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لمخالفة قواعد تفتيش السيارات
» الدفع ببطلان التفتيش
» ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة السرقة بالإكراه
» تخلى الشخص عن المخدر الذي يحمله عند مشاهدته مأمور الضبط القضائي يهم باللحاق به لا يعنى التلبس ولا يخول القبض والتفتيش
» بطلان التفتيش

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: