مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/3/2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/3/2010 Empty
مُساهمةموضوع: استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/3/2010   استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/3/2010 Icon_minitimeالجمعة 28 سبتمبر 2012 - 17:42

الموضــــوع
استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/3/2010
انه في يوم الموافق / /2010 الساعة
بناء على طلب الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف ( تحت التصفية ) ويمثلها قانونا السيد

المهندس / مدحت عاصم توفيق عبد الوهاب بصفته مصفيا عاما على الشركة ومحله المختار الإدارة القانونية

بالشركة بالعنوان 70 شارع الجمهورية قسم الأزبكيه القاهرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن :-
1 – السيد/ محمد إبراهيم عبد العظيم – المقيم القاهرة0
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاستئناف الأتي :-
طعنا على الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الدائرة 29 عمال الصادر بجلسة 28

/3/2010 والقاضى منطوقة ( حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 25000

فقط خمسة وعشرون آلاف جنيه لا غير تعويضا ماديا وأدبيا عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل وألزمت

المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 4ر2450 فقط ألفان وربعمائة وخمسون جنيها واربعون قرشا لا

غير مقابل مهلة الأخطار والزمت المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ 46ر6288 جنيه فقط ستة

آلاف ومائتان وثمانية وثمانون جنيها وسته واربعون قرشا لا غير قيمه المقابل النقدي لرصيد إجازاته

الاعتيادية والزمت المدعى عليه بصفته بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب

المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )
الموضــــــــــــــــــوع
أقام المستأنف ضده الدعوى الرقيمه 108لسنه 2007 عمال كلى جنوب القاهرة أمام اللجان القضائية وذلك

بغية القضاء بعودته ألي عمله وإلغاء ما يترتب عليه من أثار مع إلزام الشركة المستأنفة بان تحرر له عقد

عمل دائم المدة فضلا عن إلزام الشركة المستانفه بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض

مادي وأدبي من جراء الفصل التعسفي والزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ 14ر2770

جنيه مقابل مهلة الأخطار وان تؤدى للمستأنف ضده مبلغ6ر17775 جنيه مقابل رصيد الإجازات ومبلغ

3500 جنيه نصيبه في الأرباح عن عام 2005 ومبلغ 62ر929 جنيها اجر المدعى عن

شهر سبتمبر عام 2006 وصرف الأجر الشهري من شهر اكتوبر عام

2006 حتى العودة للعمل وإلزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وتتمثل حقيقة الواقعة أن المستأنف ضده كان يعمل بالشركة المستأنفة بوظيفة أعمال الحاسب الألى وحرر له

عقد عمل بتاريخ 19/1/2006 وينتهى في 18/4/2006 واستمر المستأنف ضده في العمل بالشركة بنظام

اليومية حتى تاريخ 31/8/2006 .
وبتاريخ 31/8/2006 قامت الشركة المستأنفه بتقنين أوضاع العمالة لديها بناء على القواعد الواردة إليها

من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتحرير عقود عمل سنويه بنظام الأجر الشهري للعماله صغار السن

. أما بالنسبة للعماله من أصحاب المعاشات العسكرية فيحرر لهم تعاقدا جديدا اعتبارا من 1/9/2006 بنظام

المكافأة الشاملة ( يراجع حافظه المستندات المقدمة للمحكمه بجلسة 16/1/2007) وبما أن المستأنف ضده

من العمالة أصحاب المعاشات العسكرية حررت له الشركة عقد مكافأة شاملة يبدأ من 1/9/2006 إلا ان

المستأنف ضده رفض ذلك وثابت ذلك من شكواه وإقراره بما سبق سرده . وبجلسه 28/3/2010 صدر الحكم

سالف الذكر ولما كان هذا القضاء قد جانبه الصواب فقد جاء مخالفا للواقع والقانون ومجحفا لحقوق الشركة

المستأنفه ومخالفا للقانون لذا فالشركه المستأنفه تطعن عليه بالاستئناف الماثل
أسباب الاستئناف
أولا :- من حيث الشكل
صدر الحكم المستأنف بجلسة 28/3/2010 وتم إيداع صحيفة الاستئناف الماثل بتاريخ

/5/2010 أي خلال الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ثانيا :- من الناحية الموضوعية .
شاب الحكم المستأنف مخالفه القانون والخطاء في تطبيقه وتأويله ومخالفه الثابت بالأوراق وسوف نسرد ذلك

بالتفصيل الأتى .
أولا :- مخالفه الحكم المستأنف للقانون والخطاء في تطبيقه .
خالف الحكم المستأنف القانون وشابه الخطاء في تطبيقه وذلك على النحو التالي
1- ان الواقعة وكما هي ثابتة بالأوراق أننا لسنا أمام واقعة فصل تعسفي وذلك كما أورد الحكم

المستأنف فالواقعة هي ان المستأنف ضده حرر عقد بمقتضاه عمل بالشركة اعتبار من 19/1/2006 وينتهى

في 18/4/2006 ثم استمر المستأنف ضده بالعمل بالشركة بنظام اليومية وبذات الشروط والمميزات المادية

لعقد عمله السابق حتى يصدر تعليمات أخري من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن العمالة المؤقتة

بالشركه وذلك لتقنين أوضاعهم وبتاريخ 30/8/2006 وردت تعليمات من الشركه القابضة للصناعات

الكيماوية وبمقتضاها طلبت تحرير عقد عمل سنوى بنظام الأجر الشهري لصغار السن أما بالنسبة للعماله من

أصحاب المعاشات العسكرية فيحرر لهم تعاقدا جديدا اعتبار من 1/9/2006 ولما كان المستأنف ضده من

ضمن العاملين أصحاب المعاشات العسكرية ( يراجع حافظه المستندات المقدمة للمحكمه بجلسة 16 / 1 /

2007) إلا أن المستأنف ضده رفض توقيع العقد وهو ما قرره المستأنف ضده بمكتب العمل وبالتالي فلا خطأ

من جانب الشركه حيث ان قرار الفصل التعسفي غير موجود حيث ان الرابطة العقدية التي تربط المستأنف

ضده بالشركة المستأنفة انتهت بتاريخ 18/4/2006 وان استمرار المستأنف ضده بالعمل بالشركة بعيدا عن

العلاقة العقدية لعدم حاجه العمل لديه في التخصص المتعاقد معه فيه ولحين تحديد وجه عمل آخر له . فإذا

جاء الحكم المستأنف واعتبر ذلك عمل دائم ولم يراعى الحكم المستأنف للطبيعة العقدية وما قررته الشركة

المستأنفه من انه لم يحرر له عقد عمل جديد لعدم حاجه العمل للمستأنف ضده وانه قد أنهى عمله بنهاية عقده

المؤرخ 18/4/2006 وان استمراره في العمل لحين تحديد عمل أخر له حفاظا من الشركة على العمالة .

وأيضا رغم أن الشركة المستأنفة لم تطلب من المستأنف ضده ترك العمل بل طلبت منه أن يحرر عقدا بمكافأة

شاملة براتب يزيد عما كان يتقاضاه إلا انه رفض ذلك .
2- أخطأت محكمه البداية فيما ذهبت إليه واعتنقته بقضائها بخلاف الثابت بالأوراق حيث أن واقعة

العمل محل الدعوى الماثلة هي عقد العمل المؤرخ في 19/1/2006 وينتهى في 18/4/2006 آي أن فترة

التعاقد لا تزيد على ثلاثة شهور فإذا جاء الحكم المستأنف واعتبر مده العمل للمدعى هي إحدى عشر سنوات

واعتد بعقود العمل السابقة على عقد المدعى بالرغم من خلو الأوراق مما يفيد باتصال هذه العقود حتى

يعتمدها إلا ان الحكم المستأنف قد خالف الثابت من أن عقود العمل السابقة على عقد العمل المؤرخ

في 19/1/2006 ليس له اثر في الأوراق ولا يعتد به حيث أن نهاية العقد يعنى بمقتضاه أن العامل قد

تسلم كافه حقوقه المترتبة على عقد العمل المنهي مدته وكذلك كافه الحقوق المترتبة عليه حيث أن نص

المادة 698 مدني تنص على ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنه تبدأ من وقت

انتهاء العقد ) وبالتالي تنقضي بالتقادم الحولي كافه الحقوق المترتبة على عقود العمل السابق تحريرها على

عقد العمل المؤرخ19 / 1 /2006 فإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون فاسدا في الاستدلال مما يستوجب

إلغائه خاصة وان الاحتكام ألي العقود السابقة للمستأنف ضده لابد من أن تتصل حتى يعمل بهذه العقود فإذا

خلت الأوراق من هذا الاتصال فلا يعتد بالعقود السابقة على عقد العمل المؤرخ في19/1/2006 ومخالفه

الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
3- من المقرر وطبقا لنص المادة 110 من القانون 12 لسنه 2003 والتي تنص على (

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط ان يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الانتهاء

) والحكمه التي توخاها المشرع من الأخطار هو العلم اليقيني بأن العلاقة التعاقدية ستنتهي سواء من ناحية

رب العمل آو من ناحية العامل وحيث انه الثابت بالأوراق ان الشركه المستأنفه قد أخطرت المستأنف ضده

بتحرير عقد مكافأة شاملة ابتداء من 1/9/2006 إلا ان المستأنف ضده ولج بالتظلم من هذا القرار أمام

وزاره الاستثمار وإمام الشركه القابضة للصناعات الكيماوية وذلك ثابت من حافظه المستندات المقدمة من

الشركه أمام محكمه البداية بجلسة 16/1/2007 وهذه تشير إلى علم يقيني من جانب المستأنف ضده بإنهاء

عقده فاذاخالف حكم محكمه البد إيه ذلك والتفت عما هو ثابت بالأوراق وانتهت إلى أحقيه المستأنف ضده في

التعويض عن مده الإخطار مما خالف الحكم المستأنف القانون واخطا في تطبيقه.
4- حيث انه من المقرر وطبقا لنص المادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل

لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي

صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في

حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن

سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة

صاحب العمل .
بادئ ذى بدء يجب الآخذ في الاعتبار ان علاقة العمل ألا خيره التى تربط المستأنف ضده بالمستأنف هو عقد

العمل المؤرخ 19/1/2006 أما العقود السابقة على هذا العقد لا اثر له في الأوراق حيث ان عقود العمل

المنقطعة السابقة على هذا العقد انقضت بمرور عام على مرورها على انقضائها وبمرورها تعتبر العلاقه

العقديه انتهت بالتزاماتها المترتبة عليها طبقا لنص المادة 698 مدني إلا ان الحكم المستأنف قد خالف القانون

ورتب حقوق على العقود السابقة على عقد العمل محل الدعوى والتفت عن تطبيق أحكام المادة 698 مدني

بالقول انه من الثابت للمحكمه ان مده عمل المدعى هي إحدى عشر سنوات كاملة بعد واحد وعشرون يوم

بإجمالي عدد 210 يوم فمن أين اتى الحكم بان عمل المدعى هي إحدى عشر سنوات وامامه عقد عمل مدته

ثلاثة اشهر لا غير ولا توجد أمامه هذه العقود حتى يعتبرها إحدى عشر سنوات في حين انه من الثابت

بالاوراق ان الشركه المستانفه قررت ان المدعى يعمل بالشركه بعقود عمل محدده منذ 2/3/1996 ولم تشر

الى استمرار هذه العقود ويعضدنا في ذلك من أحكام محكمه النقض ( حق العامل في الحصول على المقابل

النقدي في الأجازات فيما يجاوز ثلاثة اشهر مناطه . ان يكون الحرمان من الأجازه راجعا الى رب العمل .

إثباته . وقوعه على عاتق العامل )
(الطعن رقم 7883 لسنه 75 ق جلسة 6/5/2007)
وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد خالف القانون .
5- خالف الحكم المستأنف القانون بإهدار عقد العمل والذي نص في مادته السادسة منه على انه

لا يجوز منح أجازه للمدعى إلا بناء على طلبه وتكون بالخصم وذلك للظروف الطارئة
6- خلت الأوراق مما يفيد ان تقدم المستأنف ضده بطلب الحصول على أجازه ورفضته الشركه

المستانفه ومن جماع ما سبق يثبت وبحق ان الحكم المستأنف قد اعتراه الكثير من الأخطاء القانونية التى

تستوجب إلغائه
7- بطلان تقرير الخبير لانقطاع سير الخصومة في الدعوى قبل مباشرة المأمورية طبقا لنص

المادة 130 مرافعات0
حيث انه من المقرر وطبقا لنص المادة 130مرافعات ( ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد

الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت

الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
و مع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع،وجب

على المحكمة-قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به

خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ولا تنقطع الخصومة بوفاة

وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله ،

أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى

)
وأيضا ما نصت عليه المادة 131مرافعات ( تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد

ابدوا اقو الهم و طلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة)
وايضا ما نصت عليه المادة 132 مرافعات ( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات

التي كانت جارية في حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع)
وحيث انه من الثابت بالأوراق أن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى صدر بتاريخ 22/2/2009
وباشر الخبير المأمورية بتاريخ 23/5/2009 دون إخطار الشركة المستأنفة ثم أخطرت الشركة بالحضور

لجلسة 5/7/2009 وبتلك الجلسة طلب وكيل الشركة المستأنفة إعادة الدعوى للمحكمة ليتمكن المستأنف

ضده من تصحيح شكل الدعوى لانقطاع سير الخصومة في الدعوى نظرا لحل الشركة المستأنفة ودللت

الشركة المستأنفة على ذلك بتقديم اصل السجل التجاري للشركة المستأنفة والثابت به انه قد تم حل الشركة

المستأنفة وتصفيتها بتاريخ 13/4/2009 وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يحق للخبير مباشرة

الدعوى إعداد تقرير نظرا لانقطاع الخصومة في الدعوى نظرا لان الخبير من الطبيعي أن يلتزم بأطراف

الخصومة في الدعوى أما إذا زالت أو انقطعت الخصومة فكان لابد من الرجوع للهيئة مصدرة الحكم التمهيدي

لبيان ويحجبه هذا الانقطاع عن إبداء الرأي في الدعوى لوجود مانع قانوني يحول دون مباشرة المأمورية إلا

انه آبي واستمر في إعداد تقريره مما يشوب تقريرة بالبطلان لبطلان كافة الإجراءات التي تحصل أثناء

الانقطاع0 إلا أن محكمة البداية سايرت الخبير في تقريرة رغم الدفع ببطلان تقرير الخبير أمامها بجلسة

7/3/2010 وبمذكراتها المقدمة بذات الجلسة وطلبت إعادة الدعوى للخبير بعد تصحيح شكل الدعوى حيث أن

الشركة المستأنفة لا يحق لها إبداء ثمة دفع أو دفاع أمام الخبير نظرا لانقطاع سير الخصومة في الدعوى

وبطلان تقريره في الدعوى إلا أن محكمة البداية خالفت القانون واعتدت بتقرير الخبير أقامت عليه قضائها

بالرغم من بطلانه 0
ثانيا :- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
لما كان الحكم المستأنف قد أقام قضائه على نسبه خطا الى الشركه المستانفه وتكيف الواقعة على أنها فصل

تعسفي والزمت الشركه المستانفه بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه كتعويض مادي وادبى عن الفصل

التعسفى عن عقد العمل بالرغم من خلو الأوراق من ثمه فصل تعسفي بل نحن امام واقعه عقد عمل انتهت

بانتهاء مدته واستمرار المستأنف ضده بالعمل بنظام اليومية بنفس شروط العقد السابق لحين تحديد موقفه

بمعرفة الشركه القابضة الا ان الحكم المستانف خالف ما نصت عليه المادة الثالثة من عقد العمل الخاص

بالمستأنف والتى تنص (يقر الطرف الثانى بعلمه بان هذا التعاقد المشار إليه بعالية لمده الانتهاء المده المتفق

عليها والنمصوص عليها في البند (1) ولا يجوز تجديدها لمده أخرى الا بموافقة الطرفين )الا ان الحكم

المستانف قد غض البصر عن عقد العمل ونظر الى الواقعة واعتبرها فصلا تعسفيا بالرغم من خلو الأوراق

من صدور قرار بالفصل
ولما كان الشركه المستانفه قد التزمت بأحكام القانون ولم تطبق أحكام العقد الواردة به وبالتالي خالفت مبدا

هام في العقود وهو ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله او تأويله الا ان محكمه البدا يه قد حلت محل

المتعاقدين وأخرجت العقد عن محتواه مما يحق معه القول بان الحكم المستانف قد خالف صحيح القانون

واعتراه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
فلهذه الأسباب
والأسباب الأخرى التى ستبديها الشركه المستانفه في جلسات المرافعه ومذكرات الدفاع المكتوبة
بنـــــــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل أقامه المعلن إليه بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنته وسلمته

صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمه استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء

العالي بشارع 26 يوليو بالإسعاف بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم

الموافق / /2010 امام الدائرة استئناف عمال ليسمع المعلن إليه الحكم بالطلبات

اولا :- قبول الاستئناف شكلا
ثانيا:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المستانف

ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين
مع حفظ كافه حقوق الشركه المستانفه الأخرى
ولاجل العلم/

محمد انور حلمى يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/3/2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة
» استئناف الحكم رقم 429 لسنة 2014 إيجارات كلى قليوب الدائرة (4) والصادر بجلسة 16/7/2015
» حكم عظيم لمحكمة استئناف القاهرة سنة 2007 عن الوكالة المستترة
» الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 30 قضائية " دستورية ".بجلسه 1-8-2017
» مذكرة طعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمه جنايات بورسعيد بجلسة 2017/5/8 في واقعة ضرب أفضى إلى موت والمحكوم فيها بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عام صحيفة طعن بالنقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: قانون العمل-
انتقل الى: