مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 في الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin



عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

في الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة Empty
مُساهمةموضوع: في الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة   في الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة Icon_minitimeالجمعة 28 سبتمبر 2012 - 17:28

محكمة جنوب القاهرة
الدائرة/ 2 عمال
مذكـــــــــرة
بدفاع/ الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف ( المدعى عليها الأولى )

ضــــــــــــــــد
السيد / محمود شكري مراد ( مدعي )
في الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة 13 / 1 / 2011

الوقـــــائــــع

أقام الطالب الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة قبل الشركة المدعى عليها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وذلك بغية القضاء : -
أولا : - بإلزام المدعى عليهما بدفع المقابل النقدي لكامل رصيد اجازاته طبقا للأجر الشامل منذ تعيينه في 5 / 11 / 1969 وحتى انتهاء علاقته بالشركة المدعى عليها الأولى في 28 / 4 / 2009 وذلك لكونها منقوصة .
ثانيا : - إلزام المدعى عليهما بدفع المستحقات المالية للطالب المترتبة على قرار التصفية الصادر في 13 / 4 / 2009 حيث أن تاريخ انتهاء علاقة الطالب بالشركة بعد تاريخ قرار التصفية حيث انتهت علاقة الطالب في 28 / 4 / 2009 وما يترتب على ذلك من آثار0
ثالثا : - إلزام المدعى عليهما بان يؤدى إلى الطالب مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت عما لحق الطالب من أضرار مادية ومعنوية من جراء قرارات المعلن إليهما التعسفيه0
ولما كان ما فاه به المدعى بعريضة دعواه مخالفا للواقع وللحقيقة حيث أن المدعى قد استلم كامل رصيده من اجازاته و حصل على كافة مستحقاته المالية ولم يضار المدعى من قرار التصفية لاستلامه كامل مستحقاته عنها مما يحق معه طلب رفض الدعوى 0
الدفاع
أولا : - رفض طلب المدعي بإلزام المدعى عليهما بدفع المقابل النقدي لكامل رصيد اجازاته
قرر المدعى في دعواه أن الشركة المدعى عليها انتقصت من حقوقه المالية المترتبة على عدم صرف كامل عد د الأيام المستحقة له وهو مخالف للواقع وللحقيقة حيث أن المدعى ذاته قرر بمذكرته المقدمة أمام الهيئة الموقرة أن الشركة المدعى عليها الأولى قامت بصرف مبلغ 39700 جنيه ( تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة جنيه ) وذلك عن كامل رصيد إجازاته المستحقة له قبل الشركة فضلا عن مبلغ 21372 جنيه كمكافأة تعويضه عن الخروج معاش مبكر وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المنصرف 61072 جنيه وبالتالي تكون الشركة المدعى عليها قد قامت بتنفيذ القانون وقد تم الصرف بشيك على البنك المصري لتنمية الصادرات 0
يراجع حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها الأولى بجلسة اليوم
وقد قضى في هذا الشان من محكمتنا العليا على ( اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال 0 تضعها الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة 0 وجوب اعتماد هذه اللوائح من الوزير المختص 0 اعتماد وزير قطاع الأعمال قرار الشركة والنقابة بتعديل لائحة الشركة يجعل الأجر الأساسي للشهر الأخير للعامل عند ترك الخدمه هو الأساس عند حساب المنحة 0 آثره 0 سريانه اعتبارا من صدور القرار 0 مخالفة ذلك 0 خطأ 0 )
الطعن رقم 343 لسنة 72 ق – جلسة 12 / 2 / 2004
ثانيا : - رفض طلب المدعى بإلزام المدعى عليهما بدفع المستحقات المالية للطالب المترتبة على قرار التصفية الصادر في 13 / 4 / 2009 .
1- بتاريخ 11 / 1 /2009 قد ابرم اتفاقا بين الشركة المدعى عليها الثانية ( الشركة القابضة ) والشركة المدعى عليها الأولى وممثلي العمال بالشركة المدعى عليها الأولى للاستفادة من نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين وقد تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي :- منح مكافأة للعاملين بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف الراغبين في ترك الخدمة الاختياري حتى سن 59 سنة بناء على طلب كتابي من العامل وبشرط موافقة الشركة وقد تم اعتماد هذا النظام من مجلس إدارة الشركة الطرف الأول ( المدعى عليها الأولى ) حيث تم تطبيق ترك الخدمة الاختياري على عدد 268 عامل وقد تم خروجهم في 27 / 1 / 2009 .
2- بتاريخ 11 / 2 / 2009 تم تحرير ملحق اتفاق بين الشركة المدعى عليها الأولى والشركة المدعى عليها الأولى بشان تطوير نظام مكافأة ترك الخدمة بالمعاش المبكر الاختياري قبل بلوغ سن الستين وقد نص في البند الثاني على فتح باب التقدم بطلب ترك الخدمة
الاختياري للعاملين المتبقيين بالشركة المدعى عليها الثانية على دفعتين الأولى في 28/3/2009 والثانية في 28/4/2009 للعاملين الراغبين اختيار أي من الدفعتين على أن يوضح العامل رغبته في الدفعة المختارة في استمارة ترك الخدمة الاختياري المخصصة لهذا الغرض.
وقد نص في البند الرابع من هذا الملحق على الآتي ( يسمح للعاملين الذين بلغوا سن 59 سنة فأكثر بترك الخدمة مع صرف جميع مستحقاتهم الشهرية دفعة واحدة ( المرتب + الحوافز + البدلات ) بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيها مكافأة عن كل شهر متبقي حتى سن الستين ولا يستفيد من هذا النظام المتبقي له 3 أشهر فأقل حتى بلوغ سن الستين وتتم تسوية مستحقاتهم بتاريخ الخروج ( وهذا هو البند الذي طلب على أساسه المدعي الخروج على المعاش المبكر).
3- وتطبيقا لذلك قد قامت الشركة المدعى عليها الأولى بالإعلان للسادة راغبى ترك الخدمة وفقا لنظام المعاش المبكر الاختياري قبل بلوغ سن الستين الصادر بتاريخ 15/1/2009 وملحق الاتفاق المؤرخ في 11/2/2009 موضحا به الشروط والقواعد المنصوص عليها بالاتفاقين السابق ذكرهما .
وتطبيقا لتلك القواعد وحيث أن المدعى من مواليد 5 / 10 / 1949 وتاريخ الخروج للمعاش المبكر هو 28 / 4 / 2009 أي أن عمره في تلك الفترة هو 59 سنه وسته اشهر وبالتالي طبق عليه البند الرابع للخروج للمعاش المبكر الأختياري سالف الذكر بناء على طلبه وقام المدعى بصرف كامل راتبه حتى بلوغه سن المعاش القانوني بالإضافة إلى مبلغ خمسمائة جنيه تعويض شهري عن المدة الباقية في خدمته حتى خروجه للمعاش القانوني وبالتالي فالمدعى صرف كامل اجره وحوافزه حتى بلوغه السن القانوني ومبلغ 3000 جنيه بواقع 500 جنيه عن كل شهر باقي في خدمته واصبح إجمالي التعويض عن المكافأة التعويضية هي مبلغ 21372 جنيه وقام بالتوقيع على الاستمارة المعدة لذلك بالموافقة على هذا المبلغ وذلك قبل خروجه على المعاش المبكر ووقع بالموافقة على استمارة الخروج دون ضغط أو إكراه .
راجع حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها الأولي بجلسة اليوم
ولما كانت الشركة المدعى عليها قد قامت بتطبيق تلك القواعد العادلة والمقررة بالاتفاقية الجماعية وتحصل المدعى على كافة مستحقاته ولم ينكرها المدعى مما يحق معه طلب رفض هذا الطلب .

ثالثا : - رفض طلب المدعى بطلب إلزام المدعى عليهما بان يؤدى إلى الطالب مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت عما لحق الطالب من أضرار مادية ومعنوية من جراء قرارات المعلن إليهما التعسفية
لما كان المدعى يدعى إصدار قرارات تعسفية قبله وطلب التعويض عنها هو أمر مخالف للواقع وللحقيقة خاصة وان الشركة المدعى عليها الأولي ليست في حاجه إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء مع المدعى لاسباب عد ة .
1- أن المدعى تخطى سن 59 عن صدور قرار التصفية وبالتالي فهو غير مضار نهائيا خاصة وانه حصل على كامل راتبه مما ينتفي معه الضرر 0وبالتالى لا يستحق تعويض0
2- أن القرارات التي تصدر من السلطة المختصة بالنقل داخل أو خارج الشركة طالما كان ذلك يتوافق مع صحيح القانون فهو من سلطة صاحب العمل ولا يحق للعامل الاعتراض عليها حيث أن من سلطات صاحب العمل تنظيم منشاته وقد قضى في هذا الشان ( سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت 0 شرطه 0 أن يكون لمصلحة العمل 0 ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب 0 علة ذلك 0 رفضه النقل في هذه الحالة 0 أثره 0 لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل 0 )
الطعن رقما 1866 ، 1865 لسنة 72 ق جلسة 24 / 6 / 2004
وقضى أيضا ( جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها 0 شرطه 0 ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو سترا لجزاء تأديبي )
الطعن رقم 8145 لسنة 63 ق جلسة 22 / 4 / 2004
ومن جماع ما سبق بحق معه للشركة طلب رفض طلب التعويض لانتفاء الخطا والضرر وعلاقة السببية وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأنه ( إذا لم يثبت وقوع ضرر فلا مجال للبحث في وقوع المسئولية تقصيرية كانت أو عقدية )
نقض مدني جلسة 30 / 6 / 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 716
بنـــــاء علــــــيه
نلتمس من عدلكم القضاء برفض الدعوى

والله اسأل من السبيل السواء وان يلهمكم صائب القضاء

وكيل الشركة المدعى عليها الأولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في الدعوى الرقيمة 570 لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استئناف الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/3/2010
» حكم القضاء الإداري الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 25/ 8/ 2015 في الدعوى رقم 57933 لسنة 68 ق بعدم قبول الدعوى في دعوى إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب موقع الفيس بوك عن مصر
»  كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008
» الدعوى الجنائية
» الدعوى الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: قانون العمل-
انتقل الى: